المادة 43 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع على ظهرها رئيس هيئة الاقتراع. ب-على هيئة الاقتراع قبل الشروع في الاقتراع التحقق من عددالاوراق التي تسلمتها واذا تبين ان عددها يقل عن العدد لمطلوب فعلى رئيس الهيئة ان يطلب في الحال من الحاكم الاداري اكمال العدد الناقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة