المادة 44 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة تسمح بادخال ورقة الاقتراع فقط في الصندوق.
ب-قبل البدء في الاقتراع يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم ليتحققوا من خلوه ثم يغلقه باقفاله الثلاثة ويحتفظ هو وكل عضو من هيئة الاقتراع بمفتاح واحد من مفاتيحها وينظم بذلك محضرا توقعه الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026