المادة 42 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمرشحين اوللمندوبين عنهم ان يمارسوا حق الانتخاب في مركز الاقتراع المعين لهم وفي هذه الحالة تسجل اسماء هؤلاء الناخبين في قائمة اضافية يؤشر عليها باسماء من استعمل منهم حقه في الانتخاب في ذلك المركز ويذكر فيها سبب اقتراع كل منهم في غير المركز المسجل اسمه فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026