المادة 34 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضاة الصلح في الدوائر التي لا توجد فيها محكمة بداية وأحد موظفي الحكومة يعينه وزيرالداخلية وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-يقسم رئيس واعضاء اللجنة المركزية قبل مباشرتها العمل يمينا امام وزير الداخلية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026