المادة 35 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع فيها الذي يحق له التصويت فيه ، ورقمه في جدول الناخبين في ذلك المركز ، وتكون البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة لمدة وفي الاحوال وضمن الشروط التي يقررهاوزير الداخلية في هذه البطاقة نفسها او بمقتضى تعليمات يصدرها.
ب- لوزير الداخلية ان يستثنى بصورة دائمة او مؤقتة اي بيان من البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك صورة الناخب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026