المادة 33 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير الداخلية ان يعين يوما خاصا لكل دائرة انتخابية او لاي عدد منها اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب والمصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة