المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون كما تعفى منها القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحاكم الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة