المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون كما تعفى منها القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحاكم الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026