المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم السابق للاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة