المادة 28 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة فيعتبر اولئك المرشحون منتخبين عنها بالتزكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026