المادة 6 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصلية المملكة او الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026