المادة 7 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ- لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية. ب- اذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرار بفحص هذه السجلات او الاطلاع عليها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام الى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها او الاطلاع على أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة