المادة 5 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة ويختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج.
ب- تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد وترسلها الى المكتب المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026