المادة 57 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
احكام ختامية
على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026