المادة 56 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ- 1 - على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط رقمية وفقا لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية. ب- تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. د- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ه- 1- للدائرة اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها. 2- للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات واي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة