المادة 55 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ- للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثان بالالتزام بدفع مبلغ خمسة عشر دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون. ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين دينارا ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة