المادة 58 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ-لغايات هذا القانون تعني عبارة رب الاسرة:-
1-الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع اولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل.
2- الزوجة في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني.
3- اكبر الاولاد سنا من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الاسرة وزوجته.
ب-يجوز للمدير بتنسيب امين المكتب اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026