المادة 3 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :-
1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها 0
2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها 0
3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول 0
4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية 0
5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات 0
6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل 0
7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات 0
ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026