المادة 4 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
?أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل 0 ?ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026