المادة 2 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة