المادة 2 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026