المادة 22 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026