المادة 23 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026