المادة 21 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :-
أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له .
ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد .
ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة اشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه .
ه- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث .
و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي .
ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث .
ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني .
ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق ، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وفي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث.
ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026