المادة 9 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- يلتزم المستجيب بما يلي:-
1- تقديم جميع البيانات التي تطلب منه إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق به أو بأسرته او مهنته أو أعماله الخاصة أو نشاطه الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والحسابات الختامية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ووجوب تقديمها بالطريقة والموعد اللذين تحددهما الدائرة.
2- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بإجراء التعداد والمسوح وعمليات الإحصاء الأخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك تقديم القيود اللازمة من السجلات والأوراق والمستندات في حدود المعلومات المطلوبة لإجراء التعداد أو المسوح وغيرها من أعمال النشاط الإحصائي.صفحة 5 من 9
ب- تلتزم الجهات الرسمية بالسماح لموظفي الدائرة بالوصول إلى البيانات والسجلات الإدارية بما يمكن الدائرة من تحقيق أهداف النظام الإحصائي الوطني، وفي حال عدم التزام الجهات الرسمية بأحكام هذه الفقرة يقوم المدير العام برفع تقرير بذلك من خلال الوزير الى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026