المادة 10 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس .
2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي.
3- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة به في المملكة.
2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3- إبداء الرأي في أداء نظام الإحصاء الوطني والبرامج الإحصائية التي يتم تنفيذها.
د- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ه - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026