المادة 10 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي. 3- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة به في المملكة. 2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 3- إبداء الرأي في أداء نظام الإحصاء الوطني والبرامج الإحصائية التي يتم تنفيذها. د- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ه - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة