المادة 11 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي تعداد او مسح سرية ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كليا أو جزئيا أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.
ج- يتعين على كل موظف في الدائرة أداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية.
د-على الدائرة ومركز البيانات الإحصائي الوطني التفاعلي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن ووسائط تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026