المادة 12 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الإفرادية في أي من الحالتين التاليتين: - أ- بناء على طلب الجهات القضائية المختصة. ب- موافقة الشخص الذي تتعلق البيانات الإفرادية به خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة