المادة 12 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الإفرادية في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.
ب- موافقة الشخص الذي تتعلق البيانات الإفرادية به خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026