المادة 8 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي جهة رسمية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك. ب-1- يجوز لأي جهة غير رسمية إجراء دراسات تتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها. 2- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على أذن خطي مسبق من المدير العام وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- للدائرة استخدام المعلومات الاحصائية التي تقوم بجمعها الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لجميع الغايات المتعلقة بعملها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة