المادة 7 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- تلتزم كل جهة رسمية وأمانة عمان والبلديات بتكليف أي من الوحدات التنظيمية لديها لدعم النشاط الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها بالتنسيق مع الدائرة.
ب-على الوحدات الإحصائية أو الوحدة التنظيمية التي يناط بها هذا النشاط الإحصائي التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الأرقام الإحصائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026