المادة 4 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك التعدادات والمسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى واقتصاده وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال.
ب- إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات التالية: -
1- المساكن والسكان.
2- الزراعة.
3- الصناعة.
4- المنشآت.
5- أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء تعداد له.
ج- تنسيق النشاط الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الجهات الرسمية والهيئات الأهلية الشريكة في النظام الإحصائي الوطني بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة.
د- التأكد من التزام الوحدات الإحصائية في الجهات الرسمية والهيئات الأهلية بالمعايير والمفاهيم والتصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة ضمن النظام الإحصائي الوطني المتعلقة بالإحصاءات الرسمية وذلك بالتشارك مع الجهات الرسمية والهيئات الأهلية لضمان اتساقها وجودتها .
ه - إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية على أن تحدد آلية عمل المراكز وطريقة إدارة كل منها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و- إنشاء مركز بيانات إحصائي وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر إلكترونية وربطها وتحليلها إحصائيا ودعم إنتاج المؤشرات والمقارنات الدولية وتزويدها ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين وتنظم سائر الأحكام المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ز- نشر النتائج الإحصائية حسب الرزنامة الإحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات.
ح- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للجهات الرسمية والخاصة والأفراد وذلك في الحدود المصرح بها.
ط - إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام اذا كانت الجهة غير رسمية.
ي- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار.
ك- إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ل - تبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
م- التعاون مع الجهات الدولية فيما يخص العمل الإحصائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026