المادة 5 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الإحصائي الوطني.
ب-متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الإحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها.
د- تمثيل الدائرة وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات.
ه -الموافقة لأي جهة خاصة أو أهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الإحصائي.
و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة.
ز- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026