المادة 3 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

أ- يهدف هذا القانون إلى:- 1- تنظيم النشاط الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية. 2- إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها وفقاً لأحكام هذا القانون بما يتفق مع التوصيات الإحصائية المتعارف عليها عالمياً. ب- تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين وعلى الاشخاص غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو المارين فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة