المادة 3 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- يهدف هذا القانون إلى:-
1- تنظيم النشاط الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية.
2- إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها وفقاً لأحكام هذا القانون بما يتفق مع التوصيات الإحصائية المتعارف عليها عالمياً.
ب- تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين وعلى الاشخاص غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو المارين فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026