المادة 2 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة. المدير العام:مدير عام الدائرة. الجهة الرسمية:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. المستجيب:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بالإدلاء بالمعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها . الإحصاءات:الإحصاءات الصادرة عن الدائرة. الرسمية النشاط:أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي الإحصائيآخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي. البيانات:أرقام وبيانات إفرادية أو مجمعة تتعلق بالمستجيب المخول الإحصائيةبتقديمها يتم جمعها من خلال نشاط إحصائي أو من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة. البيانات:أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات من شأنها الإفراديةأن تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي. السجلات الإدارية:أي سجلات ورقية او إلكترونية تدون فيها بيانات مجمعة أومنتجة لغايات غير إحصائية من قبل الجهة الرسمية أو الاهلية أو من جهات القطاع الخاص وتقع مسؤولية جمعها والاحتفاظ بها على عاتق تلك الجهات. المعلومات:البيانات بعد وصفها وتفسيرها وتحليلها . السجلات:سجلات ورقية او إلكترونية لدى الدائرة تدون فيها البيانات الإحصائيةالمجمعة من مصادر أولية لغايات إحصائية من قبل الدائرة أو أي جهة مخولة بذلك قانونا أو من السجلات الإدارية. الوثائق:الجداول والخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات الإحصائيةوقوائم العينة والأطر الإحصائية أو ما يماثل أيا منها. الوحدة:وحدة معنية بإنتاج البيانات والإحصاءات تنشأ أو تكلف في الإحصائيةالجهة الرسمية أو في أمانة عمان أو البلديات وفق أحكام هذا القانون. نظام الإحصاء:منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما الوطنيبينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة