المادة 15 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفا بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1-إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو إتلافها أو تزويرها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.
3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال.
ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026