المادة 14 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025

أ- على كل موظف في الدائرة أو أي جهة تنفذ نشاطاً إحصائياً إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن الدائرة تجيز له ممارسة العمل الإحصائي وفق أحكام هذا القانون . ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالبطاقة التعريفية وغيرها من وسائل التعريف بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة