المادة 14 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- على كل موظف في الدائرة أو أي جهة تنفذ نشاطاً إحصائياً إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن الدائرة تجيز له ممارسة العمل الإحصائي وفق أحكام هذا القانون .
ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالبطاقة التعريفية وغيرها من وسائل التعريف بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026