المادة 16 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: -
1-تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.
2- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي.
3- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026