المادة 303 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة