المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة