المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة