المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026