المادة 301 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الخامس: ذوو الأرحام
ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:-
أ- الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب- الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج- الصنف الثالث :-
1. أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3. بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4. بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع :
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:-
1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً .
2. أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4. أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب):
وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026