المادة 300 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب
- الوارثون بالفرض والتعصيب هم :-
أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها .
ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026