المادة 300 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب - الوارثون بالفرض والتعصيب هم :- أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها . ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً. ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة