المادة 299 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026