المادة 296 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

للإخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- أ- السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى . ب- الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء . ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر . د- يشارك الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة