المادة 297 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثالث: العصبات العصبة ثلاثة أنواع :- أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:- 1. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 2. الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا. 3. الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا. 4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا . ب- العصبة بالغير:- 1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه. 3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر . ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ج- العصبة مع الغير:- الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة