المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

- للأخوات لأب سبعة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة . د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. ه- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون. و- يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة