المادة 294 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :-
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون .
د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ه- يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026