المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
- لبنات الابن ستة أحوال:-
أ - النصف للواحدة إذا انفردت .
ب - الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة.
د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون.
ه- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.
و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وان نزل إذا كان اعلى منها درجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026