المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

- لبنات الابن ستة أحوال:- أ - النصف للواحدة إذا انفردت . ب - الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة. د- الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون. ه- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة. و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وان نزل إذا كان اعلى منها درجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة