المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثالث: الموصى له - يشترط في الموصى له :- أ- أن يكون معلوماً. ب- إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة