المادة 271 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026