المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني: الموصي
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة .
ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة .
د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا متصلاً بالموت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026