المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثاني: الموصي أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً. ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة . ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة . د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا متصلاً بالموت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة