المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثالث : الخلع الرضائي والطلاق على مال.
الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026